تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللباب في علوم الكتاب — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وقوله :
جَمِيعاً
أي : مجتمعين عليه ، فهو حال من الفاعل . قوله :
وَلا تَفَرَّقُوا
قراءة البزّيّ بتشديد التاء وصلا وقد تقدم توجيهه في البقرة عند قوله
« وَلا تَيَمَّمُوا »
« 1 » والباقون بتخفيفها على الحذف « 2 » .

[ فصل في وجوه التأويل ]

فصل في التأويل وجوه : الأول : أنه نهي عن الاختلاف في الدين ؛ لأن الحق لا يكون إلا واحدا ، وما عداه جهل وضلال ، قال تعالى :
فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ
[ يونس : 32 ] . الثاني : أنه نهي عن المعاداة والمخاصمة ؛ فإنهم كانوا في الجاهلية مواظبين على ذلك ، فنهوا عنه . الثالث : أنه نهي عما يوجب الفرقة ، ويزيل الألفة ، قال صلى اللّه عليه وسلم « ستفترق أمّتي على نيّف وسبعين فرقة الناجي منهم واحدة » قيل : ومن هي يا رسول اللّه ؟ قال : « الجماعة » . وروي : « السواد الأعظم » . ويروى : « ما أنا عليه وأصحابي » . واعلم أن النهي عن الاختلاف ، والأمر بالاتفاق ، يدل على أن الحق لا يكون إلا واحدا .

[ فصل في استدلال نفاة القياس بهذه الآية ]

فصل استدلت نفاة القياس « 3 » بهذه الآية ، فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن يقال : إن اللّه
هامش
( 1 ) آية : 267 . ( 2 ) انظر : الدر المصون 2 / 177 ، وإتحاف فضلاء البشر 1 / 485 . ( 3 ) استدلوا من الكتاب بآيات كثيرة ، والناظر إليها يلاحظ أنها تنقسم بادىء ذي بدء إلى أربعة أقسام : 1 - قسم يدل على شمول النصوص لجميع الأحكام ويلزم منه الاستغناء عن القياس . 2 - وقسم يدل على وجوب اتباع ما أنزل اللّه ويفهم منه منع العمل بالقياس . 3 - وقسم يدل على منع اتباع الظن ويتضمن منع العمل بالقياس . 4 - وقسم يدل على منع مجاوزة الكتاب والسنة ونحو ذلك مما يتضمن منع العمل بالقياس . أولا : منها قول اللّه تعالى :ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍوقوله تعالى :وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍعلى قراءة الرفع . وقوله سبحانه :وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍوقوله جل شأنه :الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .« وجه الاستدلال بهذه الآيات » أن الآيات الثلاث الأول دالة على اشتمال الكتاب الكريم على جميع أحوال الكائنات شاهدة وغائبة ومنها الأحكام الشرعية فتكون الأحكام الشرعية كلها مستفادة من نصوص الكتاب والآية الأخيرة دالة على إكمال الدين ، والدين هو الأحكام الشرعية . وإكمالها استيعابها بالنص عليها ، وذلك باشتمال الكتاب عليها لتتفق مع الآيات قبلها ، وإذا يكون القياس مستغنى عنه في معرفة الأحكام الشرعية فلا يكون حجة ، لأنه إن كان موافقا للنص كان لاغيا ، وإن كان مخالفا له كان باطلا ، -