( وَصِيَّةً )
بالنصب مصدر ، فعله محذوف ، أي يوصون وصية ، والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ ، وقرئ بالرفع « 1 » ، أي فعليهم وصية ، والجملة خبر
« الَّذِينَ »
أو حكم الذين يتوفون وصية
( لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً )
نصب بالوصية أو بفعلها المقدر ، أي الحكم أن يوصوا لهم ما يتمتعن به
( إِلَى الْحَوْلِ )
أي من النفقة أو السكنى ، و
« إِلَى الْحَوْلِ »
إما صفة
« مَتاعاً »
أو متعلق بفعله المقدر إذا كان مصدرا ، أي متعوهن متاعا بما يحتجن إليه ، قوله
( غَيْرَ إِخْراجٍ )
صفة
« مَتاعاً »
أو حال من أزواجهم ، أي غير مخرجات من البيت الذي مات فيه الزوج ، قيل معناه :
حق على من يموت أن يوصي ورثته بأن ينفقوا على زوجته من تركته ويسكنونها منزله سنة « 2 » ، فكان « 3 » ذلك واجبا في أول الإسلام ، ثم نسخت النفقة بالميراث الربع والثمن والحول بأربعة أشهر وعشرا « 4 » التي تقدم ذكرها تلاوة وهي متأخرة تنزيلا ، واختلف في السكنى فعند أبي حنيفة رضي اللّه عنه لا سكنى لهن « 5 »
( فَإِنْ خَرَجْنَ )
من مساكنهن بعد الحول
( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )
أيها الأولياء
( فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ )
من التزين والتعرض للخطاب
( مِنْ مَعْرُوفٍ )
أي بما عرف شرعا من التزين لا بما ينكره الشرع ، قيل : الخروج يحتمل أن يكون بعد مضي الحول وأن يكون في الحول إذا خرجت بالعذر في أمر لا بد لها منه « 6 »
( وَاللَّهُ عَزِيزٌ )
لمن ظلم
( حَكِيمٌ )
[ 240 ] في أمره .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 241 ]
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 )
قوله
( وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ )
نزل فيمن سمع قوله تعالى
« حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ »
« 7 » ، وقال : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد لم أفعل « 8 » ، فبين تعالى أن يكون لكل مطلقة متاع على الزوج ، أي متعة كما ذكرت في الآية المتقدمة
( بِالْمَعْرُوفِ )
أي بما عرف حقه على حسب حال الزوج وأكد الوجوب بقوله تعالى
( حَقًّا )
أي واجبا
( عَلَى الْمُتَّقِينَ )
[ 241 ] من عقابه تعالى ، قيل : كانت المتعة فيما مر واجبة في مطلقة واحدة وهي المطلقة قبل الدخول ولم يسم « 9 » لها مهر وفي الباقيات « 10 » ، أي التي لم يسم لها مهرا « 11 » ودخل بها الزوج ، والتي سمي لها مهرا « 12 » ولم يدخل بها ، والتي سمي لها مهرا « 13 » ، ودخل بها الزوج « 14 » كانت مستحقة لزوال ضغن القلوب ، ثم أوجبها اللّه في هذه الآية لجميع المطلقات ، وقيل : المراد من ال « متاع » ههنا نفقة العدة ، وهي واجبة عند أبي حنيفة رضي اللّه عنه « 15 » .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 242 ]
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 242 )
( كَذلِكَ )
أي مثل ذلك البيان
( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ )
من الأحكام والشرائع
( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )
[ 242 ] أي تفهمونها وتعملون بها .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 243 ]
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ( 243 )
هامش
( 1 ) « وصية » : قرأ المدينا والمكي وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره برفع بالتاء ، والباقون بنصبها .
البدور الزاهرة ، 51 .
( 2 ) لعل المفسر اختصره من الكشاف ، 1 / 140 .
( 3 ) فكان ، ب س : وكان ، م .
( 4 ) وعشرا ، ب س : وعشر ، م ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 1 / 215 .
( 5 ) لعل المؤلف اختصره من السمرقندي ، 1 / 215 ؛ والبغوي ، 1 / 333 ؛ والكشاف ، 1 / 140 .
( 6 ) أخذ هذا الرأي عن السمرقندي ، 1 / 215 .
( 7 ) البقرة ( 2 ) ، 236 .
( 8 ) اختصره من البغوي ، 1 / 334 .
( 9 ) ولم يسم ، ب س : ولم يسمي ، م ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 1 / 215 .
( 10 ) اختصره من السمرقندي ، 1 / 215 .
( 11 ) مهرا ، س : مهر ، ب م ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 1 / 215 .
( 12 ) مهرا ، ب س : مهر ، م ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 1 / 215 .
( 13 ) مهرا ، ب س : مهر ، م ؛ وانظر أيضا السمرقندي ، 1 / 215 .
( 14 ) الزوج ، ب م : - س .
( 15 ) هذا القول منقول عن الكشاف ، 1 / 140 .