فيكون « أنّى » على ثلاثة معان ( زه ) يعني للحالة وللزمان وللمكان .
431 -
عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
[ 224 ] : نصبا لها . ويقال : عدّة لها . ويقال : هذا عرضة لك ، أي عدّة تبتذله فيما تشاء .
432 -
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ
[ 225 ] بمعنى ما لم تقصدوه « 1 » يمينا ، ولم توجبوه على أنفسكم . نحو : لا واللّه ، وبلى واللّه ( زه ) .
433 -
يُؤْلُونَ
[ 226 ] : يحلفون من الأليّة وهي اليمين . ويقال : ألوة وإلوة وألوة وأليّة ، أي يحلفون على وطء نسائهم فكانت العرب في الجاهلية يكره الرجل منهم المرأة ويكره أن يتزوجها غيره ، فيحلف ألّا يطأها أبدا ولا يخلّي سبيلها إضرارا بها ، فتكون معلّقة عليه حتى يموت أحدهما ، فأبطل اللّه - جلّ وعزّ - ذلك من فعلهم ، وجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرّجل للمرأة أربعة أشهر ( زه ) .
434 -
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
[ 226 ] : تمكّثها .
435 -
فاؤُ
[ 226 ] : رجعوا .
436 -
عَزَمُوا الطَّلاقَ
[ 227 ] : صحّحوا رأيهم في إمضائه [ زه ] أو حقّقوه بلغة هذيل « 2 » .
437 -
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
[ 228 ] والقرء عند أهل الحجاز الطّهر ، وعند أهل العراق الحيض ، وكلّ قد أصاب ؛ لأن القرء خروج من شيء إلى شيء [ غيره ] فخرجت [ المرأة ] « 3 » من الحيض إلى الطّهر ومن الطّهر إلى الحيض ، هذا قول أبي عبيدة « 4 » وقال غيره : القرء : [ 20 / ب ] الوقت . يقال : فلان لقرئه ولقارئه أيضا ، أي لوقته الذي كان يرجع فيه ، فالحيض يأتي لوقت والطّهر يأتي لوقت ، وروي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم [ في المستحاضة ] : « تقعد عن الصلاة أيام أقرائها » « 5 » أي أيام حيضها . وقال الأعشى :
هامش
( 1 ) في مطبوع النزهة 167 « تعتقدوه » ، وفي طلعت 55 / ب : « تعقدوه » . والرسم في منصور 33 / ب يحتمله فهو خال من النقط .
( 2 ) ما ورد في القرآن من لغات 1 / 127 ، والإتقان 2 / 92 وصحفت فيه « حققوا » إلي « خفعوا » .
( 3 ) زيادة من النزهة 160 .
( 4 ) انظر : مجاز القرآن 1 / 74 ، والأضداد لأبي حاتم 115 .
( 5 ) مسند ابن حنبل 6 / 304 .