ومن ثمراتها :
جواز الدعاء عليهم بالقحط ونحوه ، ويجوز الحمل للميرة على حسب ما يرى الإمام .
وأما أهل القبلة : فقد ورد الأثر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنهم لا يمنعوا من ميرة ولا شراب .
قال المؤيد بالله في الإفادة ، وحكاه في ( شرح الإبانة ) عن الناصر ، والأخوين : إنه يجوز المنع لمصلحة يراها الإمام ، وإن الخبر محمول على عدم المصلحة .
قال الحاكم : ويكون ذلك عقوبة للكفار ، ومحنة لغيرهم من الصبيان : كالأمراض .
قوله تعالى
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً
[ النحل : 114 ]
قيل : أراد من الغنائم ، وقيل : حلالا .
قيل : أراد ما يلتذ به ، وطيبا ما كسبه : عن أبي مسلم ،
فعلى هذا يكون من ثمرة الآية :
حل الغنائم ، وأن ما كسبه الإنسان له مزية ؛ لأنه وصفه بالطيب على ما فسر به أبو مسلم .
قوله تعالى
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ
إلى آخر المحرمات المذكورة ، وقد تقدم شرح ذلك في سورة البقرة .