تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شقوها ، وإذا كان البطن العاشر حيا ذكرا أكله الرجال دون النساء ، وإن كان ميتا اشترك فيه الرجال والنساء ، وإن كان ذكرا وأنثى نحروهما جميعا وقالوا : وصلت أخاها فهي وصيلة ، وقيل : البحيرة هي بنت الوصيلة ، عن أبي علي . وأما السائبة : فكان الرجل يقول : إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة ، وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها ، وقيل : كان إذا أعتق عبدا قال : هو سائبة ، فلا عقل بينهما ولا ميراث . وأما الوصيلة : فهي الشاة تواصل بين بطون وتلد فيها الإناث ، فإذا ولدت السابع ذكرا نحروه لآلهتهم ، وإن كان أنثى استحيوها ، وإن كان ذكرا وأنثى تركوهما فلم يذبحوهما ، وقالوا : وصلت أخاها . وقيل : الوصيلة : ولد البحيرة في البطن العاشر إذا كان ذكرا أكله الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى اشترك في أكله الرجال والنساء . وأما الحام : فقيل : هو الفحل إذا ركب ولد ولده ، قيل : حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا كلاء ، إلا أن يموت فيأكله الرجال والنساء . وقيل : إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قيل : حمى ظهره فلا يركب ، ولا يمنع من ماء ولا كلاء . وقيل : البحيرة ما تبحر أذنها للطواغيت ، والسائبة : ما سيبت لطواغيتهم ، والوصيلة : الناقة تبتكر بالأنثى ، ثم تثني بالأنثى ، وكانوا يضيفون ذلك إلى اللّه تعالى ، والمضيف الرؤساء ، وهم لا يعقلون ، وإنما يقلدون رؤساءهم . ثمرة ذلك : تحريم هذه الأشياء .