العلماء ما المراد بالقصر في هذه الآية ؟ فقيل : هذا قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين ، وهذا مروي عن مجاهد والأصم ، وأبي علي ، وجماعة من المفسرين .
قال ( الحاكم ) « 1 » : وهو قول الفقهاء وهو الصحيح « 2 » ، وقيل : أراد بالقصر إلى ركعة ، عن جابر بن عبد اللّه وهو غريب .
وقيل : القصر في حدود الصلاة وذلك بالإيماء في صلاة المسايفة ، عن ابن عباس ، وطاوس ، قال طاوس : لأنه يجوز في صلاة الخوف من المشي وغيره ما يفسد في صلاة الأمن .
وقيل : عدم التطويل في القراءة .
وقيل : أراد بالقصر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما .
قال الحاكم : الصحيح الأول .
وقالت القاسمية : المراد بالقصر في الآية قصر الصفة ، بمعنى أن المأموم يقصر إتمامه فيأتم بركعة ، ويصلي منفردا في ركعة .
الحكم الثاني [ إذا حمل على قصر العدد ]
إذا حمل على قصر العدد ، وأن الرباعية تكون ركعتين فما حكم هذا القصر ؟
هامش
( 1 ) ساقط من ( ب ) .
( 2 ) وعن بعض المحققين أنها دالة على صلاة الخوف ، ولا يحسن الاحتجاج بها على صلاة القصر لوجهين ، أحدهما : أنه شرط الخوف ، وهو غير شرط فيها ، والثاني :
أنه قال :فَلَيْسَ عَلَيْكُمْوالقصر عندنا واجب ، وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية ، وإن كان فيها قصر قدر ، وصفة ، ذكر معناه يحيى بن حميد .
( ح / ص ) .