فقال : نعم فنزلت الآية ، رواه مسلم « 1 » وغيره « 2 » .
[ 197 ]
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ . . .
.
( سي ) : فيها أربعة أقوال ، الأول « 3 » : إنها شوال ، ذو القعدة ، وذو الحجة [ 21 / أ ] كله / .
الثاني : ما ذكر وعشرة « 4 » أيام من ذي الحجة .
الثالث : ما ذكر [ وعشر ] « 5 » ليال من ذي الحجة .
الرابع : وآخر « 6 » أيام التشريق . من « الأحكام » « 7 » للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه اللّه .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : 2 / 860 ، كتاب الحج ، باب « جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى » واللفظ له .
( 2 ) صحيح البخاري : 2 / 208 كتاب الحج ، باب قول اللّه تعالى :« فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِوتفسير الطبري : 4 / 58 - 69 ، وأسباب النزول للواحدي :
52 - 54 .
( 3 ) أخرجه الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 4 / 117 ، 118 ، عن ابن عمر ، وعطاء ، والربيع ابن أنس ، وقتادة ، ومجاهد وابن شهاب .
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1 / 524 ونسبه إلى الطبراني ، وابن مردويه ، عن أبي أمامة مرفوعا .
ونسبه إلى الخطيب عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وإلى سعيد بن منصور ، وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه .
( 4 ) نقله ابن العربي في أحكام القرآن : 1 / 131 عن مالك وأبي حنيفة رحمهما اللّه تعالى .
( 5 ) في الأصل : « وعشرة » ، والمثبت في النص من النسخ الأخرى .
وهذا القول أخرجه الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 4 / 115 - 117 عن ابن عمر ، وابن عباس ، والشعبي والسدي ، ومجاهد ، والضحاك . وهو قول الفراء في معاني القرآن :
1 / 119 .
وأورده السيوطي - رحمه اللّه - في الدر المنثور : 1 / 524 ، 525 ونسبه إلى وكيع ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير الطبري ، وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر ، وابن مسعود .
( 6 ) في النسخ الأخرى : « آخر » ، وفي أحكام القرآن لابن العربي : « إلى آخر أيام التشريق » .
( 7 ) أحكام القرآن : 1 / 131 ، ونسب القول الأخير إلى الإمام مالك .