حديثا طويلا ، قال : فأتاه رجل ، فقال : أعطني من الصّدقة ، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّ اللّه تعالى لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصّدقات حتى حكم فيها هو فجزّأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك » « 1 » .
عن أحمد بن حنبل : عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ أنّه قال : « دخلت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال لي : « يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ، ثمّ لحثيت لك ، ثمّ لحثيت لك » ، قال : فقبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قبل أن ينجز لي تلك العدة ، فأتيت أبا بكر فحدّثته ، فقال أبو بكر : ونحن لو قد جاءنا شيء ؛ لحثيت لك ، ثمّ لحثيت لك ، ثمّ حثيت لك ، قال : فأتاه مال فحثى لي حثية ، ثمّ حثية ، ثمّ قال : ليس عليك فيها صدقة حتّى يحول عليها الحول ، قال : فوزنتها فكانت ألفا وخمسمائة » « 2 » .
عن الجماعة إلا مالكا والدارمي : عن عمر رضي اللّه عنه قال : « أصبت أرضا من أرض خيبر ، فأتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقلت : أصبت أرضا لم أصب مالا أحبّ إليّ ، ولا أنفس عندي منها ، قال : « إن شئت تصدّقت بها » ، فتصدّق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء ، وذي القربى ، والرّقاب ، والضّيف ، وابن السّبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متموّل مالا ويطعم » « 3 » .
وفي رواية : إنّ المائة سهم الّتي لي بخيبر لم أصب مالا قطّ أعجب إليّ منها ، قد أردت أن أتصدّق بها ، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « احبس أصلها وسبّل ثمرتها » « 4 » .
وفي أخرى : كان لي مائة رأس ، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها ، وإنّي قد أردت أن أتقرّب بها إلى اللّه عزّ وجلّ ، فقال : « فاحبس أصلها ، وسبّل الثّمرة » « 5 » .
في قوله تعالى :
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
[ التوبة : 60 ] .
عن البخاري : عن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال : بعث إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بشيء ، فقسمه بين أربعة ، وقال : « أتألّفهم » ، فقال رجل : ما عدلت ، فقال :
« يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدّين » « 6 » .
عن البخاري ومسلم : عن عبد اللّه بن زيد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا فتح حنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلّفة قلوبهم ، فبلغه أنّ الأنصار يحبّون أن يصيبوا ما أصاب النّاس ، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فخطبهم ، فحمد اللّه ، وأثنى عليه ثمّ قال : « يا معشر الأنصار ألم أجدكم
هامش
( 1 ) رواه أبو داود ( 1 / 1630 ) .
( 2 ) رواه أحمد ( 1 / 14700 ) .
( 3 ) رواه النسائي ( 1 / 3597 ) .
( 4 ) رواه النسائي ( 1 / 3603 ) .
( 5 ) رواه النسائي ( 1 / 3604 ) .
( 6 ) رواه البخاري ( 1 / 4667 ) .