بكسر الهمزة لأجل كسرة ما قبلها : حمزة وعلي . الباقون بالضم
يُوصِي
وما بعد مبنيا للمفعول : ابن كثير وابن عامر ويحيى وحماد والمفضل وافق الأعشى في الأولى وحفص في الثانية . الباقون : مبنيا للفاعل . ندخله بالنون في الحرفين : نافع وابن عامر وأبو جعفر .
الباقون بالياء . وكذلك في سورة الفتح والتغابن والطلاق .
وَالَّذانِ
بتشديد النون : ابن كثير ، وكذلك قوله :
هذانِ
[ طه : 63 ] وهاتان و
أَرِنَا الَّذَيْنِ
[ فصلت : 29 ] وأشباه ذلك . وأما قوله
فَذانِكَ
فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعباس مخير . الباقون :
بالتخفيف
كَرْهاً
بالضم وكذلك في التوبة ، حمزة وعلي وخلف . الباقون بالفتح
مُبَيِّنَةٍ
مبينات بفتح الياء : ابن كثير وأبو بكر وحماد . وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وسهل ويعقوب
مُبَيِّنَةٍ
بالكسر مبينات بالفتح . الباقون كلها بالكسر .
الوقوف :
الْأُنْثَيَيْنِ
ج
ما تَرَكَ
ج
فَلَهَا النِّصْفُ
ط لانتهاء حكم الأولاد
إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ
ج
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
ج
أَوْ دَيْنٍ
ط
وَأَبْناؤُكُمْ
ج لتقديرهم أبناؤكم ، ولاحتمال كون آباؤكم مبتدأ وخبره .
لا تَدْرُونَ
نَفْعاً
ج
مِنَ اللَّهِ
ط
حَكِيماً
ه
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
ج
دَيْنٍ
ط
مِنْهُمَا السُّدُسُ
ج
دَيْنٍ
ط لأن غير حال عامله
يُوصى
مُضَارٍّ
ج لاحتمال نصب وصية به كما يجيء .
مِنَ اللَّهِ
ط
حَلِيمٌ
ه ط لأن
تِلْكَ
مبتدأ
حُدُودُ اللَّهِ
ط
خالِدِينَ فِيها
ط لأن ما بعده اعتراض مقرر للجزاء .
الْعَظِيمُ
ه
خالِداً فِيها
ص لأن ما بعده من تتمة الجزاء .
مُهِينٌ
ه
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
ج لابتداء الشرط مع الفاء .
سَبِيلًا
ه
فَآذُوهُما
ج
عَنْهُما
ط
رَحِيماً
ه
عَلَيْهِمْ
ط
حَكِيماً
ه
السَّيِّئاتِ
ط لأن حتى إذا تصلح للابتداء وجوابه
قالَ إِنِّي تُبْتُ
[ النساء :
18 ] وتصلح انتهاء لعمل السيئات
وَهُمْ كُفَّارٌ
ط
أَلِيماً
ه
كَرْهاً
ط للعدول عن الإخبار إلى النهي .
مُبَيِّنَةٍ
ج للعارض بين المتفقين
بِالْمَعْرُوفِ
ج
كَثِيراً
ه
شَيْئاً
ط
مُبِيناً
ه
غَلِيظاً
ط
وَمَقْتاً
ط
سَبِيلًا
ه .
التفسير :
إنه تعالى لما بين حكم مال الأيتام وما على الأولياء فيه ، بيّن أن اليتيم كيف يملك المال إرثا ولم يكن ذلك إلا بيان جملة أحكام الميراث . أو نقول : أجمل حكم الميراث في قوله :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
و
لِلنِّساءِ نَصِيبٌ
ثم فصل ذلك بقوله
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
أي يعهد إليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : النسب والعهد . أما النسب فكانوا يورثون الكبار به ولا يورثون الصغار والإناث كما مر ، وأما العهد فالحلف أو التبني كما سيجيء في تفسير قوله :
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
[ النساء : 23 ] وكان التوريث بالعهد مقرر في أول الإسلام مع زيادة سببين آخرين : أحدهما الهجرة . فكان المهاجر يرث من المهاجر وإن كان أجنبيا عنه