سورة الحشر
قوله عزّ وجلّ
ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 1 » .
زعم قتادة أنها منسوخة بقوله عزّ وجلّ
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . .
« 2 » الآية .
وقال : « كان في أول الإسلام ( يقسم الغنيمة على الأصناف ) « 3 » المذكورة في سورة الحشر ، ولا يعطى لمن قاتل شيء ، إلّا أن يكون من هذه الأصناف » .
قال : ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال فجعل « 4 » الخمس في « 5 » الأصناف المذكورين في سورة الأنفال ، وجعل لمن قاتل أربعة « 6 » أخماس « 7 » اه .
هامش
( 1 ) الحشر : ( 7 ) .
( 2 ) الأنفال : ( 41 ) .
( 3 ) سقط من الأصل قوله : ( يقسم الغنيمة على الأصناف ) .
( 4 ) ساقط من د وظ .
( 5 ) في د وظ : للأصناف .
( 6 ) في ت كتبت كلمة ( أربعة مرتين بالتعريف والتنكير . وفي د وظ الأربعة الأخماس ) .
( 7 ) انظر الناسخ والمنسوخ لقتادة ( ص 48 ) ورواه الطبري عن قتادة بلفظ أطول . جامع البيان ( 28 / 37 ) .
وأورده النحاس ومكي عن قتادة أيضا ، وزاد ابن الجوزي والقرطبي نسبته إلى يزيد بن رومان في آخرين . انظر الناسخ والمنسوخ ( ص 370 ، 371 ) والإيضاح ( ص 429 ) ونواسخ القرآن ( ص 482 ) وتفسير القرطبي ( 18 / 12 ) .