وعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - أن « 1 » المراد بالنكاح : الوطء . أي أن الزاني من أهل القبلة لا يزني إلّا بزانية مثله من أهل القبلة أو بمشركة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلّا بزان مثلها من أهل القبلة أو بمشرك
وَحُرِّمَ ذلِكَ
أي وحرّم الزنا على المؤمنين .
واختار هذا القول الطبري ، وقال في قوله عزّ وجلّ
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
: أي وحرّم على المؤمنين نكاح المشركات الوثنيات ، وعلى المؤمنات نكاح المشركين « 2 » ، وليس هذا القول بمستقيم ، وأي فائدة في الإخبار بأن الزاني لا ينكح إلّا زانية أي لا يطأ إلّا زانية ؟ وفي أن الزانية لا يطأها إلّا زان « 3 » ؟ .
ورد « 4 » قوم من العلماء القول بأن المراد بالنكاح : الوطء بقوله عزّ وجلّ
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
.
وقالوا « 5 » : هو محرّم على المؤمنين وغيرهم . وإنما المراد بالنكاح : التزويج « 6 » أي وحرّم نكاح البغايا والزناة ، وهذا الرد غير سديد ، لأنه لا يلزم من قوله عزّ وجلّ
وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أن يكون مباحا لغيرهم ، وقد قال عزّ وجلّ :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« 7 » و
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
« 8 » الآية ، وإنما ردّه بما ذكرته .
هامش
( 1 ) أن : ليست في بقية النسخ .
( 2 ) انظر نص كلام الطبري في جامع البيان : 18 / 75 ، وهو بنصه أو قريب منه في الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 230 ، والإيضاح ص 360 ، وراجع أيضا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :
12 / 167 .
( 3 ) قال ابن العربي : بعد أن أورد الأقوال في الآية - والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء كما قال ابن عباس أو العقد ، فإن أريد به الوطء فإن معناه : لا يكون زنا إلا بزانية وذلك عبارة عن أن الوطئين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين ، ويكون تقدير الآية : وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو من مشرك ، وهذا يؤثر عن ابن عباس وهو معنى صحيح . فإن قيل : وأي فائدة فيه وكذلك هو ؟
قلنا : علمناه كذلك من هذا القول ، فهو أحد أدلته اه أحكام القرآن : 3 / 1330 .
( 4 ) كلمة ( ورد ) مطموسة في ظ .
( 5 ) في بقية النسخ : وقال .
( 6 ) قال القرطبي : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية : الوطء .
وأنكر ذلك الزجاج ، وقال : لا يعرف النكاح في كتاب اللّه تعالى إلا بمعنى : التزويج وليس كما قال . وفي القرآنحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُالآية 230 من سورة البقرة .
وقد بينه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه بمعنى : الوطء اه من تفسيره : 12 / 168 .
( 7 ) المائدة ( 3 ) .
( 8 ) النساء ( 23 ) .