الحيض عنهنّ لمرض أو كبر « فعدّتهنّ ثلاثة أشهر » « 1 » .
وفي « 2 » أصحابنا من لا يلزمهنّ العدّة ، وكذلك اللّائي لم يبلغن الحيض « 3 » ولا في سنّهنّ من تحيض « 4 » .
قوله - تعالى - : « حتّى يضعن حملهنّ » : وهو أقرب الأجلين في الحامل المطلّقة ، وأبعد الأجلين في المتوفّى عنها زوجها عندنا نحن .
ويلزم المتوفّى عنها زوجها الحداد ، وهو ترك الزينة والكحل والتّطيّب « 5 » .
قوله - تعالى - :
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
؛ يريد : من الأجرة والنّفقة والمسكن .
وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
في الأجرة والنّفقة
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى
( 6 ) غير أمّه « 6 »
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
( 7 ) « 7 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 10 / 461 من دون نسبة القول إلى أحد .
( 2 ) ج : من .
( 3 ) ب ، ج ، د : المحيض .
( 4 ) قال المحقق الحلّي في الشرائع 3 / 599 : وفي اليائسة والّتي لم تبلغ روايتان إحداهما إنّهما تعتدّان ثلاثة أشهر والأخرى لا عدّة عليهما ، وهي الأشهر .
( 5 ) من هنا إلى الموضع المذكور ليس في ب .
( 6 ) سقط من هنا قوله تعالى :لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
( 7 ) سقط من هنا الآيات ( 8 ) / ( 12 )