وسيف قاطع وغير ذلك . « 1 » و « حكمه » ما كان يحكم به « 2 » عليهم فيمتثلونه .
و « النّشيطة » ما كان يمرّ به في طريقه فيغنمه من غير الجهة الّتي قصد لها .
و « الفضول » ما كان يفضل بعد القسمة يكون له - أيضا - خاصّة .
وقيل : إنّ هذه الآية في الأنفال منسوخة بآية الخمس . عن « 3 » بعض المفسّرين . « 4 » ومن قال منهم : كان سؤالهم عن الخمس ، فهو الطبري صاحب التّاريخ ، وقوم من أصحابنا . « 5 » والغنيمة عندنا « 6 » غنيمتان : غنيمة حرب « 7 » وغنيمة كسب .
فغنيمة الحرب كان يقسمها النّبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - خمسة أسهم ، فيجعل أربعة منها بين من قاتل عليها ، للفارس سهمان وللرّاجل وسهم واحد . والسّهم الخامس يقسمه ستّة أقسام ، ثلاثة منها له - عليه السّلام - سهم اللّه ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القرى ، لأنّهم كانوا في مئونته . والثّلاثة الأخر كان يعطيها يتامى آله - عليهم السّلام - ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، يقسمها بينهم بالسّويّة على قدر كفايتهم
هامش
( 1 ) أ ، ج ، د : إلى غيره ذلك . + ب : وغيره . + م : إلى غير ذلك .
( 2 ) ب : فيه .
( 3 ) ب : عند .
( 4 ) تفسير الطبري 9 / 118 نقلا عن مجاهد ، عكرمة .
( 5 ) تفسير الطبري 9 / 115 .
( 6 ) ليس في ب . + أزيادة : ما .
( 7 ) ليس في أ .