فيهديه إلى الكعبة ، يذبحه أو « 13 » ينحره بها « 14 » . [ إن كان محرما بالعمرة نحره « 15 » بمكّة ] « 16 » ، وإن كان محرما بالحجّ ذبحه أو نحره بمنى « 17 » .
وعندنا : إن أصاب المحرم ذلك في الحرم فعليه الفداء والقيامة ، وإن كان محرما في الحلّ فداه بمثله من النّعم .
فإن « 18 » كان نعمامة فداها ببدنة ، فإن لم يجد فقيمتها [ على الفور ، وإن « 19 » لم يقدر « 20 » صام لكلّ نصف صاع يوما .
وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة ] « 21 » ، فإن لم يجد تصدّق بقيمتها ، فإن لم يجد فضّ القيامة على البرّ وصام لكلّ نصف صاع يوما .
وإن « 22 » كان ظبيا « 23 » أو ثعلبا أو أرنبا فعليه شاة أو يتصدّق بقيمتها ، فإن لم
هامش
( 13 ) ب : و .
( 14 ) ب : بمكّة .
( 15 ) ج : وينحره .
( 16 ) ليس في ب .
( 17 ) تفسير أبي الفتوح 4 / 331 .
( 18 ) ب : فإذا .
( 19 ) ب : فإن .
( 20 ) ب : لم يجد .
( 21 ) ب زيادة : أهليّة . + ليس في د .
( 22 ) ب : فإن .
( 23 ) ب : م : ضبّا .