قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، والأخرى يمسح بها من كوعه إلى رؤوس أصابعه .
وإن كان بدلا عن الوضوء ، يضرب بهما ضربة واحدة لوجهه ويديه .
والكيفيّة واحدة .
وروي : ضربة واحدة « 1 » للغسل والوضوء « 2 » - والأول أقوى « 3 » .
قوله - تعالى - :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
؛ يعني : اليهود .
و « الكتاب » هاهنا ، التّوراة .
آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها ، أَوْ نَلْعَنَهُمْ
.
قال عطيّة : [ طمسها ] ردّها على أقفائها « 4 » .
وقال القتيبيّ : « طمسها » أن يمحو ما فيها ، من الحاجب والعين والأنف « 5 » .
وقال المبرّد : هذا الطّمس « 6 » قبل قيام السّاعة « 7 » .
وجاء في أخبارنا : هذا الطّمس يفعل باليهود ، الّذين لم يؤمنوا به ، عند قيام
هامش
( 1 ) ليس في ج .
( 2 ) انظر : وسائل الشيعة 2 / 975 باب كيفيّة التيمّم وجملة من أحكامه .
( 3 ) سقط من هنا الآيات ( 44 ) - ( 46 )
( 4 ) ج : قفائها . + تفسير الطبري 5 / 78 .
( 5 ) انظر : تفسير أبي الفتوح 3 / 405 نقلا عن ابن زيد .
( 6 ) م ، ج ، د زيادة : يكون .
( 7 ) تفسير أبي الفتوح 3 / 405 .