تمنعوهنّ التّزويج . من قولهم : عضلت الدّجاجة بيضتها : « 1 » إذا امتنعت عليها .
قوله - تعالى - :
إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
« 2 » ؛ يعني : الزّنا .
وقال الطبري : ذلك إذا اطّلع « 3 » الرّجل منها على فاحشة ، « 4 » فله أخذ الفدية . « 5 » وهو المرويّ عن أبي جعفر - عليه السّلام - « 6 » .
قوله - تعالى - :
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ، فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً
( الآيتان ) « 7 » .
اختلف الفقهاء والمفسّرون في الإفضاء :
فقال ابن عبّاس ومجاهد والسدي : هو كناية عن الجماع « 8 » .
وقال قوم : هو الخلوة ، وإن لم يجامع . فليس له الرجوع « 9 » بنصف المهر « 10 » .
وكلا القولين رواهما أصحابنا ، والأوّل هو الأقوى في الرّواية .
هامش
( 1 ) ج : بيضها . + ليس في د .
( 2 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً.
( 3 ) أ : طلع .
( 4 ) المراد بها هنا كلّ معصية . انظر : التبيان 2 / 150 ، مجمع البيان 3 / 40 .
( 5 ) تفسير الطبري 4 / 212 .
( 6 ) التبيان 3 / 151 . + انظر : الكافي 6 / 139 - 141 .
( 7 ) المراد منهما هو قوله تعالى :أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ( 20 ) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ.
( 8 ) تفسير الطبري 4 / 215 .
( 9 ) أ : إلّا رجوع .
( 10 ) التبيان 3 / 153 .