وقال الطّوسيّ - رحمه اللّه - : روي في أخبارنا ، أنّها ليست منسوخة - وهو الأقوى « 1 » .
ويجوز إعطاء الزّكاة « 2 » للوالدين ، إذا « 3 » كانوا فقراء ، على جهة العيالة ، عند قوم من أصحابنا .
وقال الأكثرون : لا يجوز إعطاؤها ، للوالدين والولد . لأنّه يجب عليه نفقتهم « 4 » .
قوله - تعالى - :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ
؛ أي : أوجب « 5 » عليكم الجهاد ، وإن كان شاقّا .
قوله - تعالى - :
وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ
:
« وعسى » ، عند أهل اللّسان ، مثل « كاد » و « قرب » . وجاءت في كلام اللّه - تعالى - بمعنى الوقوع . وكذلك « 6 » « لعلّ » « 7 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في التبيان 2 / 200 ولكن يوجد فيه هكذا : وقال الحسن : ليست منسوخة ، وهو الأقوى ، لأنّه لا دليل على نسخها .
( 2 ) ليس في ج .
( 3 ) ليس في ج .
( 4 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( 215 ).
( 5 ) أ : واجب .
( 6 ) م : كذا .
( 7 ) سقط من هنا قوله - تعالى - :وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( 216 ).