لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلّاها على هذا النحو « 1 » .
وقال الشافعي : لا تصح .
قال الإمام أحمد : صح عن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه ، أو ستة ، كل ذلك جائز لمن فعله « 2 » .
قوله :
وَلْيَأْخُذُوا
يعني : الذين صلّوا أوّلا .
وقيل : الذين كانوا وجاه العدو .
وقيل : هو أمر للجميع بالتيقظ والتحرز ، وحمل السلاح .
قوله :
وَلا جُناحَ
أي : لا إثم
عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
في الصلاة وغيرها إذا لم تخافوا معرّة العدو ،
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ
على كل حال في الصلاة وغيرها .
4 / 104 - 103
قوله « 3 » :
فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ
أي : فرغتم من صلاة الخوف ،
فَاذْكُرُوا اللَّهَ
بألسنتكم وقلوبكم ، في جميع أحوالكم .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود ( 2 / 16 ح 1244 ) .
( 2 ) انظر : المغني ( 2 / 137 ) ، وكشاف القناع ( 2 / 11 ) .
( 3 ) كتب في الهامش : بلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس السابع والثلاثين ، مرة ثانية .