قوله « 1 » :
وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
هذا فرض الزوج من تركة زوجته عند عدم ولدها ، وولد ابنها منه ، أو من غيره . وفرضه :
الربع مع وجود ولدها ، أو ولد ابنها منه أو من غيره ، وفرض الزوجة من الزوج على النصف من ذلك في الحالين ، وللزوجات من الزوج الواحد إذا اجتمعن ما للزوجة إذا انفردت من الربع أو الثمن .
قوله :
وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ
اعلم أن هذه الآية في شرح توريث الكلالة ، وهم الذين ينسبون إلى الميت بواسطة ، وللعلماء في الكلالة اختلاف ، ومقصود الكلام فيها يحصره فصول نظمها بعضهم فقال :
[ فصول في بيان اختلاف العلماء في الكلالة ]
الفصل الأول :
كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة :
فاختيار أبي بكر الصّدّيق رضي اللّه تعالى عنه : أنها عبارة عمّن سوى الوالد والولد ، وهو الصحيح . وبه قال عليّ ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والزهري ، وقتادة ، والفرّاء « 2 » .
وأما عمر رضي اللّه عنه فكان يقول : الكلالة : من سوى الولد . وهو قول طاوس .
وقال الحكم : الكلالة : ما عدا الولد ، وقيل : بنو العم الأباعد .
وقال عطية : الإخوة من الأم .
هامش
( 1 ) كتب في هامش الأصل : وبلغ محمد بن أحمد قراءة بمسجد الرقي ، المجلس الخامس والعشرين ، مرة ثانية .
( 2 ) معاني الفراء ( 1 / 257 ) .