تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رحمة من الرحمن في تفسير واشارات القرآن — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
الإنسان من حيث نفسه ، ويعذر من حيث حسه ، لخروج ذلك عن طاقته في المعهود .
هامش
الأم وكسوتها ما دامت ترضعه ، وذلك بالمعروف ، وهو أن لا تكلفه إلا على قدر ما يجده ، ولا تضاره ولا يضارها في الولد ، بأن تكلفه من أجل ولدها فوق استطاعته أو ترميه له ، ويضارها الأب بأن يأخذه منها بعد تألفه بها لتسقط عنه بذلك النفقة وما يجب لها ، وكل ضرر يتعلق بسبب الولد من كل واحد منهما بصاحبه ، وقوله :« حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »يقول : سنتين ، وقوله :« كامِلَيْنِ »رفعا للتجوز الذي يدخل الكلام في ذلك ، تقول في بعض اليوم الثاني ما رأيت فلانا منذ يومين من قبل أن ينقضي اليوم الثاني ، فإذا قال :« كامِلَيْنِ »رفع هذا الالتباس ، ولذلك قال :« لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »والعامل في قوله :« لِمَنْ »يرضعن فما أوجب سبحانه إتمام الرضاعة له ، ثم قال :« وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ »يريد الأب دون الأم ، فإن الولد للأب ، ويقوي هذا قول من يقول من العلماء بهذا الشأن من الحكماء ، إن ماء المرأة لا يتكون منه ولد وإنما ذلك من ماء الرجل ، والتكوين للمولود من ماء الرجل ، وكون المولود ذكرا أو أنثى أو خنثى إنما ذلك راجع إلى سبق أحد الماءين بحيث يعلو أحدهما الآخر ، فإن علا ماء الرجل أذكر ، وإن علا ماء المرأة أنث ، وإن تساويا كان الخنثى ، وتساويهما أن يحصلا معا في الرحم من غير سبق واحد منهما ، فكان هذا المقدار مؤثرا في الذكورية والأنوثة ، وهما عرضان لا في عين التكوين ، فلهذا أضيف إلى الأب ، وإذا أضيف الولد إلى أمه فمن كونه يكون في رحمها ، وكان غذاؤه منها في مدة كونه في بطنها ، وإنما أمهات الناس أوعية ومستودعات ، وللأبناء آباء ،« رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ، لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ، وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »وقوله :« وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ »أحسن التأويلات فيه أن يكون المعنى بالوارث الولد إذا مات أبوه ، أنفق عليه مما يرثه من أبيه من ماله ، وقوله :« مِثْلُ ذلِكَ »أي مثل ما كان يجب على الأب من النفقة والكسوة لمن يرضعه ، وقوله :« فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما »يقول : فإن أراد والداه بعد أن عرفا التحديد على أكمل الوجوه بذكر الحولين لمن أراد تتميم الرضاعة ، يقول : فإن تراضيا وتشاورا على فصاله ، أي فطامه من الرضاعة ، فلا جناح عليهما ، وسبب ذلك أن الأم أعلم بمصالح الطفل الصغير وتربيته ، فينبغي أن لا يكون الفصال إلا بعد مشورتها ومشورة الأب ورضاه لما يلزمه على ذلك ، فإذا رأيا الزيادة أصلح بالطفل زادا ، أو النقص من الحولين اتفقا على ذلك ، للحق الذي لكل واحد منها في الولد ، قال تعالى :( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )على أقل ما يولد من زمن الحمل ويعيش وهو ستة أشهر حملا ، وسنتان رضاعا على التمام ، وإن أتم الحمل المعتاد في الغالب وهو تسعة أشهر ، كانت مدة الرضاعة حولين