والبعثة ، ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة ، فالمرأة ناقصة عن الرجل بالدرجة التي بينهما ، وإن كملت المرأة فما كمالها كمال الرجل لأجل تلك الدرجة ، فمن جعل الدرجة كون حواء وجدت من آدم فلم يكن لها ظهور إلا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيها أبدا ، وهذه قضية في عين ، ونقابلها بمريم في وجود عيسى ، فإذا الدرجة ما هي سبب ظهورها عنه وإنما المرأة محل الانفعال والرجل ليس كذلك ، ومحل الانفعال لا يكون له رتبة أن يفعل ، فلها النقص
« وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »
يضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها - إشارة - لا تسبقك الإناث إلى الحق ، فينلن ذكوريتك وتنال أنوثتهن .
هامش
على مثل هذا ، وهذه الآية من أصعب شيء على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط ، فإن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط ، والإقرار بما في أرحامهن شرط في وجود الإيمان ، وقد انتفى بالكتمان فينتفي الإيمان ، ثم قال :« وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً »الظاهر من هذا الكلام أن للمرأة حقا في الرجعة ، فإذا أبت الرجعة وهي في العدة رجح الشارع إرادة زوجها رجعتها على إباءتها في ذلك ، أي في زمان العدة ، وقوله :« إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً »يعني البعولة إن أراد الزوج بالرجعة إصلاحا ، فإن أراد ضرارا بها فهو آثم عند اللّه ، كما أنها إن كتمت ما خلق اللّه في رحمها لأن تضر زوجها بقطع ما له من الحق في ذلك ، فهي تأثم في ذلك ، فهذا في مقابلة ذلك ، وإرادته الإصلاح أو غير الإصلاح شيء في نفس الزوج لا يعلمه إلا اللّه ، فيحكم له بالمراجعة ظاهرا كما يحكم لها إن كتمت بعدم المراجعة ظاهرا ، واللّه يتولى السرائر ، البعل زوج المرأة ويجمع على بعول وبعولة وقوله :« وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »يقول : ولهن من الحقوق الواجبة على أزواجهن بالشرع مثل الذي لأزواجهن عليهن من الحقوق الواجبة ، والمثلية في الوجوب لا فيما يجب من الأفعال ، وقوله :« بِالْمَعْرُوفِ »أي بما لا ينكره الشرع ، فلا تكلفه ما لم يجوز لها الشرع تكليفه ، ولا يكلفها الزوج ما لم يجوز له الشرع أن يكلفها ، وقوله :« وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ »وهي كون أمرها بيده وحكمه عليها بما ألقى اللّه بيده من ذلك« وَاللَّهُ عَزِيزٌ »أي غالب لمن نازعه فيما أمر به وتعدى حدوده ، المرأة بالكتمان والرجل بالإضرار ، وقوله :« حَكِيمٌ »أي عليم بتعيين ما ينبغي أن يعاقب به من يفعل هذا الفعل المعين ، يقول : ( 230 )« الطَّلاقُ »الذي يملك الرجل به الرجعة« مَرَّتانِ »لأن الثالثة لا يملك رجعتها فيه ولا بعده إلا حتى تنكح زوجا غيره ، وترضى برجوعها إليه« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »في نفس الطلاق الرجعي لأن أمرها بيده ، متى شاء راجعها ، فله أن يعاشرها ويعاملها في ذلك الحال بالمعروف ، لا بما