من حيث الإنسانية ، ففضل الذكور على الإناث مفاضلة عرضية لا ذاتية ، وإنما كانت الدرجة هي أن حواء منفعلة عن آدم مستخرجة متكونة من الضلع القصير ، والمنفعل لا يقوى قوة الفاعل ، فقصرت بذلك أن تلحق بدرجة من انفعلت عنه ، فلا تعلم من مرتبة الرجل إلا حد ما خلقت منه وهو الضلع ، فقصر إدراكها عن حقيقة الرجل ، فبهذا القدر يمتاز الرجال عن النساء ، ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال ، لأنهن ما يعقلن
هامش
غفور لما وقع منهم من الإيلاء إذ كان مكروها ، فإنه مناقض لقوله تعالى :( لِتَسْكُنُوا إِلَيْها )فكأن المولي لما لم يعتبر العلة التي لها كان التزويج ، كره له ذلك ، وضرب له أجل ، وغفر اللّه له برجوعه عن ذلك ، فكان رحيما به من حيث أنه تعالى غفر له ، ورحيما بالمرأة حيث رد عليها زوجها بالعطف ، ولم يكن الإيلاء مكروها في حق النبي عليه السلام لأنه الأسوة ، فأجراه اللّه عليه لتبيين الحكم في ذلك ، وأنه لا يأتي مكروها يكرهه اللّه وإن كرّهه الناس ( 228 )« وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ »يقول : فإن رجح الطلاق على الفيئة« فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ »يحتمل التلفظ بالطلاق أو حديث النفس به ، ولذلك اشترط بعضهم التلفظ بالطلاق وحينئذ يقع ، وأنه لا يقع بانقضاء المدة عنده ولا بالعزم ، فإن العزم غير مسموع ، لكن قوله :« عَلِيمٌ »قد يكون بما عزم عليه من الطلاق بترك الفيئة في هذه المدة ، فتطلق بالانقضاء ، ويكون سميع إن تكلم بالطلاق ، مع الخلاف الذي بين أهل النظر في معنى السميع ، فأتى سبحانه بالاسمين جميعا لوجود الحالتين ، قوله : ( 229 )« وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »هذا عام في كل حرة مدخول بها مطلقة تحيض ، فتخرج من هذه الآية من المطلقات اليائسة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والحامل ، والأمة ، وغير المدخول بها ، والمرتفعة الحيض في سن الحيض ، والمستحاضة ، والمرتابة بالحمل لحس تجده في بطنها ، وغير المرتابة وهي التي عرفت سبب انقطاع دمها من مرض أو جماع ، والمطلقة التي تتربص ثلاثة قروء هي ما ذكرنا ، ولكل جنس مما خرج عن هذا عدة من المطلقات ، وقوله :« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ »يلبثن بغير نكاح ، أي لا يتزوجن« ثَلاثَةَ قُرُوءٍ »يعني هذه المدة ، واختلف الناس في القرء في هذه الآية ، فطائفة قالت أراد الأطهار ، وأخرى قالت الحيض ، والأظهر أنه الحيض لقوله عليه السلام : [ دعي الصلاة أيام أقرائك ] وقد روي عدة الأمة حيضتان ، والقرء في اللسان من الأضداد ، يقال للحيض والطهر ، ويقوي من يقول إنه الحيض قوله :( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْفَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ )فأقام الأشهر مقام الحيض ، وهذا ظاهر ليس بنص ، وأيضا فإن استبراء الرحم إنما يقع بالحيض ، والظاهر في العدة أنها لاستبراء الرحم وقد نقل عن