جزم على النهي « 1 » ، قال ابن عباس وقتادة : المنهي عن العضل الزوج إذا لم يحتج إلى المرأة ، فيمسكها رغبة في مالها « 2 » ، وقيل :
بل الوارث المانع لها من التزوّج على سنّة الجاهلية « 3 » ، وقيل : بل الولي « 4 » ، وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل ، فيصحّ أن يكون خطابا لجماعتهم ، والفاحشة المذكورة ههنا قال الحسن :
هي الزنا ، وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك « 5 » ، وقال
هامش
- البيان ( 8 / 114 ) ، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ( 2 / 30 ) ، والنحاس في إعراب القرآن ( 1 / 443 ) ، وابن عطية في المحرر الوجيز ( 4 / 61 ) ، والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ( 1 / 179 ) ، والقرطبي في الجامع ( 5 / 96 ) ، وأبو حيان في البحر المحيط ( 3 / 213 ) ، والسمين الحلبي في الدر المصون ( 3 / 628 ) .
( 1 ) انظر : المصادر السابقة .
( 2 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 113 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 466 ) ، وهو مروي عن ابن زيد والشعبي والضحاك .
( 3 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 110 ، 111 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 466 ) ، وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة .
( 4 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 112 ، 113 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 903 ) ، وأحكام القرآن للجصاص ( 2 / 109 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 466 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 212 ) ، ورجح الطبري وأبو حيان أن يكون الخطاب للأزواج .
( 5 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 115 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم -