يقال لهم قول معروف « 1 » ، وقيل : يجمع لهم بين الأمرين « 2 » .
والثاني : قال مجاهد : هو واجب ، لكن يعطون على قدر ما تطيب به نفس الورثة ، إذ كانوا وارثين « 3 » ، قال الحسن والنخعي « 4 » : أدركنا الناس وهم يقسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورق « 5 » والفضّة ، فإذا صاروا إلى الأرضين والرقيق ونحوها ، قالوا لهم قولا معروفا ، أي قالوا لهم : بورك فيكم « 6 » . الثالث : أن أولي القربى ضربان : وارث يعطى ، وغير وارث ، فيقال له قول معروف « 7 » . الرابع : يعطى الحاضر البالغ ، ويتحرّى في أمر
هامش
( 1 ) وهذا مرويّ عن ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري . انظر : جامع البيان ( 8 / 7 - 9 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 170 ) ، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1 / 329 ) ، وتفسير غرائب القرآن ( 2 / 356 ) .
( 2 ) هذا مرويّ عن أبي العالية والحسن . انظر : جامع البيان ( 8 / 14 ) .
( 3 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 8 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 170 ) .
( 4 ) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه ثقة إلّا أنه يرسل كثيرا ، ولد سنة 50 ه وتوفي سنة 96 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 / 520 ) ، وتهذيب التهذيب ( 1 / 177 ) ، والتقريب ص ( 95 ) .
( 5 ) الورق : المال من الدراهم . انظر : المصباح المنير ص ( 251 ) .
( 6 ) انظر : تفسير غرائب القرآن ( 2 / 356 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 184 ) .
( 7 ) وهذا مرويّ عن سعيد بن جبير . انظر : جامع البيان ( 8 / 15 ، 16 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 874 ) .