وقيل : الصبيان « 1 » ، ومنهم من اعتبر ذلك في كل من لم يكن حصيفا « 2 » في تدبير المال « 3 » ، ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين ، وكلّ واحد أشار إلى بعض من يتناوله الاسم على سبيل المثال ، فمعلوم أنه لا يصحّ صرفها إلى النساء مفردات ، لقوله :
وَارْزُقُوهُمْ
والنهي عن إيتائهن المال على سبيل تفويض تدبير الأموال إليهن ، وقيل : على سبيل تمليكهن على وجه التمكين ، لا على نهي الإعطاء بقدر ما يحتاجون إليه ، وقال ابن جبير : معناه لا تعطوهم أموالهم .
وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس ، نحو قوله :
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
« 4 » ، « 5 » ونظر بعضهم نظرا آخر ، فقال : عنى
هامش
- وانظر : معالم التنزيل ( 2 / 164 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 20 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 28 ) .
( 1 ) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ، والحسن ، وأبي مالك الأشجعي واسمه سعد بن طارق ، والزهري . انظر : جامع البيان ( 7 / 563 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 863 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 452 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 164 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 20 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 28 ) .
( 2 ) حصيفا : أي عاقلا حكيما . انظر القاموس ص ( 1034 ) .
( 3 ) وهذا قول أبي موسى الأشعري والطبري . انظر : جامع البيان ( 7 / 565 ) ، والنكت والعيون ( 1 / 452 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 28 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 177 ) .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 29 .
( 5 ) انظر : جامع البيان ( 6 / 567 ، 568 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي -