وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد ، فإن الاجتهاد مبني على أصول ، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا .
وهذا يحتمل الخلاف ، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا :
وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع ، وسليمان أراد الجمع بين الحقين .
وأبو حنيفة لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة ، والشافعي يفصل بين الليل والنهار ، وهو قول مالك .
والمسألة مستقصاة في أصول الفقه ، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط « 1 » .
هامش
( 1 ) أنظر أحكام القرآن للجصاص الجزء الخامس ، والتفسير للقرطبي سورة الأنبياء .