تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ظن قوم أن الواو تقتضي الجميع ، فحل جميع هذا العدد الذي يخرج منه الاثنان والثلاث والأربع إلى تسع « 1 » . وقال جمهور العلماء : المراد به إباحة الثنتين إن شاء ، والثلاث إن شاء ، والأربع إن شاء ، وأنه مخير في أن يجمع من هذه الأعداد ما شاء ، فتقدير الكلام : تخيروا في هذه الأعداد . فإن قيل : فلفظ التخيير قد عدم هاهنا ، وإنما ذكر لفظ الجمع ، ولم يكن كقوله :
( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ )
« 2 » .
هامش
( 1 ) انظر القرطبي ج 5 ص 17 . ( 2 ) سورة المائدة آية 89 .