كلّه ، قال : فخرجوا من عند داود عليه السّلام ، فمرّوا على سليمان فقال : بم قضى بينكم الملك ؟ فأخبروه ، فقال : نعم ما قضى به ، وغير هذا كان أوفق بالفريقين جميعا ، فرجع أصحاب الغنم إلى داود عليه السّلام « 1 » ، فأخبروه بما قال سليمان ، فأرسل داود إلى سليمان ، فقال : كيف رأيت قضائي بين هؤلاء ؟ قال : نعم ما قضيت ، قال : عزمت عليك بحقّ النبوّة ، وبحقّ الملك ، وبحقّ الوالد على ولده إلّا ما أخبرتني ، فقال سليمان : غير هذا كان أوفق بالفريقين جميعا ، قال : ما هو ؟ قال : يأخذ أهل الكرم الغنم بما أفسدت كرمهم ، فينتفعون بألبانها وسمنها وأصوافها ونسلها ، ويعمل أهل الغنم لأهل الكرم في كرمهم حتى يعود كهيئته يوم أفسدت ، فقال داود عليه السّلام : نعم ما قضيت ، فقضى داود بينهم بذلك ، فقوّموا بعد ذلك الكرم ، وقوّموا ما أصاب أهل الكرم من الغنم « 2 » ، فوجدوه مثل ثمن الكرم ، فقضى به داود عليه السّلام ، وحكم سليمان عليه السّلام وهو ابن أحدى عشرة « 3 » سنة .
قول سليمان : غير هذا كان أوفق ، دليل على جواز مشاركة النبيّ والإمام في الاجتهاد ؛ لقوله تعالى :
وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
[ آل عمران : 159 ] . وقول داود : عزمت عليك ، دليل على وجوب طلب الأحسن ما أمكن ، ولهذا رجع أبو حنيفة من قول إلى قول . وفي قضائه بقضاء سليمان دليل على أنّه كان على سبيل الفتوى ، ولم يبرم قضاءه ، أو كان من شريعته فسخ الاجتهاد « 4 » ، أو أوحى اللّه أنّ الحقّ ما قاله سليمان ، فصار فسخ الاجتهاد بالنصّ .
والحكم في شريعتنا على ما روى أبو هريرة ، عنه عليه السّلام : « العجماء جبار ، والمعدن جبار » « 5 » ، وفي بعض الروايات : « جرح العجماء جبار » « 6 » ، فيستعمل الخبرين العامّ على عمومه ، والخاصّ على خصوصه .
وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً :
دليل على حسن حكم داود ، وإن كان حكم سليمان أحسن منه ، وإنّ أقاويل المجتهدين كلّها دين للّه تعالى .
وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ
« 7 »
وَالطَّيْرَ :
لمحاومة داود كان خلاف العددة « 8 »
هامش
( 1 ) ( فأخبروه ، فقال : نعم . . . بينكم الملك ) ساقطة من ع .
( 2 ) ساقطة من أ .
( 3 ) الأصول المخطوطة : أحد عشر .
( 4 ) أ : اجتهاد .
( 5 ) أخرجه البخاري في الصحيح ( 1428 و 6525 ) ، وابن خزيمة 4 / 46 ، والدارقطني في السنن 3 / 154 .
( 6 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 869 ، والنسائي في الكبرى ( 2276 ) ، والبيهقي في الكبرى 4 / 155 ، والدارمي 1 / 483 .
( 7 ) غير موجودة في الأصول المخطوطة .
( 8 ) ع : عدد .