وقال إبراهيم « 1 » : الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم عرفة « 2 » . وعن ابن عباس أيضا . رواه عنه مجاهد " أن الشاهد : يوم عرفة ، والمشهود : يوم القيامة " « 3 » .
وروى أبو الدرداء أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ( قال ) « 4 » : " أكثروا علي [ الصلاة ] « 5 » يوم الجمعة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة « 6 » " . وقيل : الشاهد : محمد ، والمشهود : الذين يشهد عليهم محمد صلّى اللّه عليه وسلّم « 7 » .
ثم قال تعالى :
قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ ( 4 ) النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ
أي : لعن أهلك أصحاب الأخدود ، أخبرنا اللّه جل ذكره أنه أهلكهم ولعنهم .
هامش
( 1 ) في آخر ، ص : 261 من ث : وقال أبو هريرة . وفي بداية ، ص : 262 : وقال إبراهيم .
( 2 ) انظر : تفسير ابن كثير 4 / 526 ويلاحظ أن الطبري في هذه المسألة قد قال في جامع البيان 30 / 131 وقال آخرون : الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم عرفة ثم أشار إلى أنه سيذكر من قال بذلك ، غير أنه لم يذكر إلا قولا واحدا عن ابن عباس قال : " الشاهد : يوم عرفة والمشهود يوم القيامة " . وهذا غير مستقيم ولعل كلاما سقط من النسخة الأصلية لجامع البيان أو أنه حدث تحريف فيما نقل عن النسخة .
( 3 ) جامع البيان 30 / 131 وزاد المسير 9 / 71 وتفسير ابن كثير 4 / 525 - 526 .
( 4 ) ساقط من أ .
( 5 ) م : بالصلاة .
( 6 ) أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز ، باب ذكر وفاته ودفنه صلّى اللّه عليه وسلم ، ح : 1637 ولفظه : " أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : وبعد الموت ، إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي اللّه حي يرزق " وأخرجه الطبري في جامع البيان 30 / 131 مختصرا .
( 7 ) هو قول ابن عباس في المعالم : 7 / 226 وقول عبد العزيز بن يحيى المكي في المحرر :
16 / 286 - 289 . وزاد المسير 9 / 72 .