مالك والشافعي « 1 » ، وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل .
ولا يؤكل صيد أهل الكتاب عند مالك ، لأن اللّه تبارك اسمه « 2 » قال
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ
« 3 » وتؤكل « 4 » ذبائحهم « 5 » . وأجاز الشافعي وعطاء وغيرهما أكل ما صاد كلب الكتابي المعلم « 6 » .
وأما « 7 » صيد المجوسي فأكثرهم منعه ولم يجز أكله « 8 » ، فأما صيد الكتابي « 9 » والمجوسي للحيتان والجراد فهو / حلال أكله عند أكثر العلماء « 10 » ، وكره مالك صيد المجوسي الجراد ، ولم يكره الحيتان « 11 » ، فرق بين صيد البر والبحر ، وكذلك قال النخعي « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : المدونة 1 / 415 و 416 ، والأم 2 / 193 .
( 2 ) ج د : سمه .
( 3 ) المائدة : 96 .
( 4 ) في هامش " د " تعليق نصه : " انظر : هنا ما جاز من يد المجوسي والكتابي من الصيد " .
( 5 ) انظر : المدونة 1 / 417 ، والكافي 1 / 371 و 374 و 378 ، والمحرر الوجيز 5 / 36 .
( 6 ) انظر : المحرر الوجيز 5 / 36 ، وأحكام القرطبي 6 / 72 .
( 7 ) في هامش " د " تعليق نصه : " هنا فقه الصيد " .
( 8 ) منهم الإمام مالك في الموطأ 402 ، وانظر : المحرر الوجيز 5 / 36 .
( 9 ) ب : الكتاب .
( 10 ) وهو قول ابن عبد البر في الكافي 1 / 378 ، والقرطبي في أحكامه 6 / 78 ، وانظر : الإجماع 57 .
( 11 ) انظر : المدونة 1 / 417 ، وصيد المجوسي " لا يؤكل إجماعا " أحكام ابن العربي 663 .
( 12 ) انظر : موسوعة فقهه 2 / 689 و 690 .