( و ) « 1 » قال ابن زيد : كان الرجل إذا أسلم « 2 » قال له أهل دينه الذي كان عليه :
سفّهت آباءك « 3 » وضللتهم « 4 » ، وفعلت [ بآبائك ] « 5 » . كذا وكذا ، وكان ينبغي لك أن تنصر [ آباءك ] « 6 » ، فأنزل اللّه :
لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
الآية « 7 » ، ( أي ) « 8 » إنما عليكم أنفسكم ، وليس عليكم من ضلالة آبائكم شيء .
وقد قيل : إن ذلك في الأمر ، أمروا « 9 » بأنفسهم ، وأعلموا أنهم لا يضرهم ارتداد من ارتد ، ولا كفر من كفر « 10 » . وقيل : الآية « 11 » منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر « 12 » .
هامش
( 1 ) ساقطة من ب ج د .
( 2 ) ج : سلم .
( 3 ) ب د : أباك .
( 4 ) ج د : اضللتهم .
( 5 ) أب : بابيك .
( 6 ) أب د : أباك .
( 7 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 152 .
( 8 ) ساقطة من ب ج د .
( 9 ) ب : أمورا .
( 10 ) وهذا قريب جدا ممن جعلها عامة ، وانظر : قول ابن جبير السابق قبل قليل ، وانظر : أيضا ناسخ مكي 275 ، ونواسخ القرآن 149 وما بعدها حيث دافع عن إحكامها بأدلة أربعة .
( 11 ) ب : لأنه .
( 12 ) قال ابن حزم في ناسخه 36 : " نسخ آخرها أوّلها ، والناسخ منها قوله تعالى :إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ،والهدى هاهنا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس في كتاب اللّه آية جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية " ، وانظر : ناسخ مكي 274 . وفي ناسخ ابن سلامة 81 و 82 كما في ناسخ ابن حزم ، إلا أنه نسب الجملة المبتدئة بقوله : " وليس في كتاب اللّه . . . " إلى القاسم بن سلام ثم علق عليها بقوله : " ليس كما قال ، بل في كتاب اللّه هذه الآية وغيرها " ، وانظر :
كذلك رد قول القاسم بن سلام في نواسخ القرآن 149 .