منه آي « 1 » قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن « 2 » ، ومنه آي « 3 » وقع تأويلهن على عهد النبي ، ومنه آي « 4 » قد وقع تأويلهن بعد النبي بيسير ، ومنه آي « 5 » قد وقع تأويلهن يوم الحساب ، فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ، ولم ( يذق بعضكم ) « 6 » بأس بعض ، فأمروا بالمعروف وانهوا « 7 » عن المنكر . وإذا اختلفت الأقوال والأهواء ، وألبستم شيعا ، وذاق بعضكم بأس بعض فأمرؤ « 8 » ونفسه ، عند ذلك جاء تأويل هذه الآية « 9 » .
وقيل : هي في الكفار ، لا يضر المسلم كفر الكافر ، عليه نفسه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر « 10 » . وجعلها ابن عباس وغيره عامة « 11 » ، وقال في معناها : إنّ العبد إذا أطاع اللّه فيما أمر به من الحلال والحرام فلا يضره من ضل بعده « 12 » . وقال ابن المسيب وغيره : معناها : لا يضركم من ضل بعد أمركم إياه ( بالمعروف ) « 13 » ونهيكم عن
هامش
( 1 ) ب ج د : أي .
( 2 ) ج د : ينزل .
( 3 ) ب ج د : أي .
( 4 ) ب ج د : أي .
( 5 ) ب ج د : أي .
( 6 ) د : تدق بعصكم .
( 7 ) د : نهوا .
( 8 ) ب ج د : فامروا .
( 9 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 143 ، 144 ، وناسخ ابن العربي 2 / 205 و 206 .
( 10 ) هو قول ابن جبير وابن زيد في تفسير الطبري 11 / 152 .
( 11 ) وهو رأي صفوان والضحاك والحسن أيضا في تفسير الطبري 11 / 147 ، 148 .
( 12 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 148 .
( 13 ) ساقطة من ب ج د .