في الحال لا وجه له ، ويعود الكلام فيه إلى غباوة « 1 » وكذلك إذا قالوا : إنّه إمام صامت ثم يصير ناطقا ؛ لأن ظاهر الخبر يقتضي له مثل ما يقتضي للرسول ، فإن أريد بذلك الإمامة وجب أن يكون له أن يتصرّف فيما إلى الإمام برأيه واجتهاده من دون مراجعة الرسول ، وليس ذلك بقول لأحد ومتى قالوا : يفعل ذلك بالمراجعة فليس له في ذلك من الاختصاص إلّا ما لغيره . . . » « 2 » .
يقال له : من أين قلت : إنّ الذي أوجبه الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم في خبر الغدير يجب أن يكون ثابتا في الحال ؟ فإن قالوا : لو لم أوجب ذلك إلّا من حيث أراكم توجبون عموم فرض الطاعة لسائر الخلق وفي سائر الأمور وتتعلّقون بالمقدّمة ، وأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم لما قرّر الأمة بفرض طاعته عليهم في كلّ أمر وجب مثله لمن أوجب له مثل ما كان واجبا لنفسه ، ومن المعلوم أن فرض طاعة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم على الخلق لم يكن مختصّا بحال دون حال ، بل كان عامّا في سائر الأحوال التي من جملتها حال الخطاب بخبر الغدير فساوى ما ذكرتموه .
قيل له : امّا إذا صرت إلى هذا الوجه وأوجبت ما ادّعيته من هذه الجهة ، فأكثر ما فيه أن يكون ظاهر الخطاب يقتضيه ، وما يقتضيه ظاهر الخطاب قد يجوز الانصراف عنه بالدلائل ، ونحن نقول : إنّا لو خلّينا والظاهر لأوجبنا عموم فرض الطاعة لسائر الأحوال ، وإذا منع من ثبوت ما وجب بالخبر في حال حياة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم امتنعنا له وأوجبنا الحكم فيما يلي هذه الأحوال بالخبر ؛ لأنّه لا مانع من ثبوت الإمامة وفرض الطاعة فيها لغير الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، وإذا كان اللفظ يقتضي سائر الأحوال فخرج بعضها بدلالة نفي البعض .
وممّا نجيب به أيضا عن كلامه أنه قد ثبت كون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم مستخلفا لأمير المؤمنين عليه السّلام بخبر الغدير ، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يحصل له الاستحقاق في الحال ووجوب التصرّف بعد الحال ألا ترى أن الإمام إذا نصّ
هامش
( 1 ) في الأصل والمخطوطة « عبارة » وهو تصحيف « غباوة » كما في المغني .
( 2 ) المغني ، 20 : 147 .