أحدها : لتحمّلها وإثباتها في الكتاب ، قاله ابن عباس ، وقتادة ، والربيع .
والثاني : لإقامتها وأدائها عند الحاكم ، قاله مجاهد ، والشعبي ، وعطاء .
والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعا ، قاله الحسن .
واختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه ندب وليس بفرض ، قاله عطاء ، وعطية العوفي .
والثاني : أنه فرض على الكفاية ، قاله الشعبي .
والثالث : أنه فرض على الأعيان ، قاله قتادة ، والربيع .
وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ
وليس يريد بالصغير ما كان تافها حقيرا كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود .
ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
أي أعدل ، يقال : أقسط إذا عدل فهو مقسط ، قال تعالى :
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
[ الحجرات : 9 ] وقسط إذا جار ، قال تعالى :
وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً
[ الجن : 14 ] .
وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ
فيه وجهان :
أحدهما : أصحّ لها ، مأخوذ من الاستقامة .
والثاني : أحفظ لها ، مأخوذ من القيام ، بمعنى الحفظ .
وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا
يحتمل وجهين « * » :
أحدهما : ألا ترتابوا بمن عليه حق أن ينكره .
والثاني : ألّا ترتابوا بالشاهد أن يضل .
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ
يحتمل وجهين :
أحدهما : أن الحاضرة ما تعجّل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن .
والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة .
تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ
يحتمل وجهين :
أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد .
هامش
( * ) وفي نسخة أمرين .