السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير » « 1 » ، إنما هو خبر خاص من أخبار الآحاد « 2 » ، وخبر
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( 9 / 657 ) كتاب : الذبائح والصيد ، باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث ( 5530 ) ، ومسلم ( 3 / 1533 ) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع حديث ( 13 ، 14 / 1932 ) ، ومالك ( 2 / 496 ) رقم ( 13 ) ، والطيالسي ص ( 136 ) حديث ( 1016 ) وأحمد ( 4 / 193 ) ، والدارمي ( 2 / 84 - 85 ) كتاب : الأضاحي ، باب : ما لا يؤكل من السباع ، وأبو داود ( 4 / 159 ) كتاب : الأطعمة ، باب : النهي عن أكل السباع ، حديث ( 3802 ) ، والترمذي ( 4 / 73 ) كتاب : الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب ، حديث ( 1477 ) ، والنسائي ( 7 / 200 - 201 ) ، وابن ماجة ( 2 / 1077 ) كتاب : الصيد ، باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث ( 3232 ) ، وابن الجارود ( 889 ) ، والشافعي ( 2 / 172 - 173 ) كتاب : الصيد والذبائح رقم ( 604 ، 605 ) ، والحميدي ( 2 / 386 ) رقم ( 875 ) ، وابن حبان ( 5255 - الإحسان ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 190 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 9 / 28 ) ، والبيهقي ( 9 / 331 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 6 / 31 ) من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به .
وقال الترمذي : حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح .
وأما حديث أبي هريرة :
فأخرجه مسلم ( 3 / 1534 ) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث ( 16 / 1934 ) ، ومالك ( 2 / 496 ) كتاب : الصيد ، باب : تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث ( 14 ) ، والشافعي ( 2 / 172 ) كتاب : الصيد والذبائح ، حديث ( 603 ) ، وأحمد ( 2 / 236 ) والترمذي ( 4 / 74 ) كتاب : الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي مخلب ، حديث ( 1479 ) ، والنسائي ( 7 / 200 ) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل السباع ، وابن ماجة ( 2 / 1077 ) كتاب : الصيد ، باب : أكل كل ذي ناب من السباع ، حديث ( 3233 ) ، والبيهقي ( 9 / 315 ) كتاب : الضحايا ، باب : ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ، بلفظ « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » .
وأما حديث جابر بن عبد الله قال : « حرم رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ، ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير » .
أخرجه أحمد ( 3 / 323 ) ، والترمذي ( 4 / 73 ) كتاب : الأطعمة ، باب : ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ، حديث ( 1478 ) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ( 5 / 47 ) .
وقال الترمذي : حسن غريب .
وأما حديث خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم خيبر فأتت اليهود ، فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم : « ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، وحرام عليكم الحمر الأهلية ، وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير » .
فأخرجه أحمد ( 4 / 89 ، 90 ) ، وأبو داود ( 4 / 160 - 161 ) كتاب : الأطعمة ، باب : النهي عن أكل السباع ، حديث ( 3806 ) ، والنسائي ( 7 / 202 ) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : تحريم أكل لحوم الخيل ، والدارقطني ( 4 / 287 ) باب الصيد والذبائح والأطعمة ، حديث ( 60 ، 61 ، 63 ) ، والبيهقي ( 9 / 328 ) كتاب : الضحايا ، باب : بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل .
وقال النسائي في الحديث : يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك .
وأما حديث المقدام بن معديكرب عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا يحل ذو ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد » .
فأخرجه أحمد ( 4 / 131 ) ، وأبو داود ( 4 / 160 ) كتاب : الأطعمة ، باب : النهي عن أكل السباع ، حديث ( 3804 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 209 ) كتاب : الصيد والذبائح ، باب : أكل -