بالحلال يعجبني ذلك لا يزيد على ذلك
وَلا تَعْزِمُوا
لا تحققوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
حتى تبلغ العدة وقتها
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ
في قلوبكم من الوفاء والخلاف على ما قلتم
فَاحْذَرُوهُ
واحذروا مخالفته
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
لمن تاب من مخالفته
حَلِيمٌ
( 235 ) إذ لم يعجله بالعقوبة .
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ
لا حرج عليكم
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
تجامعوهن
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
أو لم تبينوا لهن مهرا
وَمَتِّعُوهُنَّ
متعة الطلاق
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
على الموسر قدر ماله
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
قدر ماله
مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ
فوق مهر البغى أدناه : درع وخمار وملحفة
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
( 226 ) واجبا على الموحدين لأنه بدل المهر ، ثم بين حكم من سمى مهرها ، فقال :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
تجامعوهن
وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
وقد بينتم لهن مهورهن
فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
فعليكم نصف ما بينتم من مهرهن
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
إلا أن تترك المرأة حقها على الزوج
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
أو يترك الزوج حقه على المرأة فيعطى مهرها كاملا
وَأَنْ تَعْفُوا
تتركوا حقكم
أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
أقرب للمتقين إلى التقوى ، يقول للمرأة والزوج : من ترك حقه على صاحبه فهو أولى بالتقوى
وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
يقول للمرأة والزوج : لا تتركوا الفضل والإحسان بعضكم إلى بعض
إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ
من الفضل والإحسان
بَصِيرٌ
( 237 ) .
ثم حث على الصلوات الخمس ، فقال :
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ
الخمس بوضوئها وركوعها وسجودها وما يجب فيها من مواقيتها
وَالصَّلاةِ الْوُسْطى
صلاة العصر خاصة
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
( 238 ) صلوا للّه قائمين بالركوع والسجود ، ويقال : مطيعين
فَإِنْ خِفْتُمْ
من عدو في المسابقة
فَرِجالًا
فصلوا على أرجلكم بالإيماء
أَوْ رُكْباناً
على الدواب حيثما توجهتم
فَإِذا أَمِنْتُمْ
من العدو
فَاذْكُرُوا اللَّهَ
فصلوا للّه بالركوع والسجود
كَما عَلَّمَكُمْ
في القرآن للمسافر ركعتان وللمقيم أربع
ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
( 239 ) قبل القرآن .
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
يقبضون من رجالكم
وَيَذَرُونَ
يتركون
أَزْواجاً
بعد الموت
وَصِيَّةً
يقول : عليهم وصية ، وإن قرأت بنصب الهاء ،