[ 398 ] قوله تعالى : إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ، وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ
[ 4 ]
[ 630 ] - الحارث بن مسكين قراءة عليه " 1 " ، عن ابن القاسم ، قال مالك " 2 " حدّثني أبو النّضر ، عن عليّ بن حسين ،
عن ابن عبّاس ، أنّه سأل عمر عن اللّتين تظاهرتا على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : عائشة وحفصة .
شرح
- ( 6 / 241 ) لابن المنذر وابن مردويه . وقال الحافظ في الفتح ( 9 / 376 ) :
وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسر ، فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق الرقبة " . وقد رواه - بغير هذا اللفظ - البخاري في صحيحه ( رقم 4911 ، 5266 ) من حديث يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ : " إذا حرم امرأته ليس بشيء - ( وفي رواية : قال في الحرام يكفّر ) - وقال : " لقد كان لكم في رسول اللّه أسوة حسنة " - ، وأخرجه مسلم في صحيحه : ( 1473 / 18 ، 19 ) من هذا الوجه بلفظ :
إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها " . وقد روي عن ابن عباس التخيير في كفارة اليمين - إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة - وقد أخرجه البيهقي في سننه ( 7 / 351 ) من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - به ، وعلي لم يسمع من ابن عباس .
( 630 ) - صحيح تفرد به المصنف ، وانظر تحفة الأشراف ( رقم
هامش
( 1 ) هكذا بالأصل بدون صيغة " أداء " وأنا أسمع " .
( 2 ) هكذا بالأصل بدون صيغة أداء أو أن يكون مقول ابن القاسم هو " قال مالك " واختصرت لفظة " قال " الأخرى وهي صيغة لا تدل على الاتصال ، بل تحتمل .