سورة الطّلاق
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
[ 621 ] - أنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، وعبد اللّه بن محمّد بن تميم ، عن حجّاج ، قال : قال ابن جريج : أخبرني أبو الزّبير ،
أنّ ابن عمر قال : قرأ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم " يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ في قبل عدّتهنّ " 1 " " .
شرح
( 621 ) - أخرجه مسلم في صحيحه ( 1471 / 14 ) : كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، وأخرجه أبو داود في سننه ( رقم 2185 ) : كتاب الطلاق ، باب في طلاق السنة ، وأخرجه المصنف في سننه ( رقم 3392 ) كتاب الطلاق ، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر اللّه عزّ وجل أن تطلق لها النساء ، كلهم من طريق ابن جريج ، عن أبي الزبير - به . وانظر تحفة الأشراف ( رقم 7443 ) وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند مسلم وغيره فزالت شبهة تدليسه . وكذلك عبد الملك بن جريج صرح .
قوله " فطلقوهن في قبل عدتهن " قال النووي : " هذه قراءة ابن عباس وابن عمر ، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع " أ . ه . و " قبل " بضم القاف والباء .
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند ( رقم 5269 ) : " وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ " في قبل عدتهن " ذكرها ابن خالويه في -
هامش
( 1 ) في الأصل : " في قبل عدتهن " ووضع فوقها " كذا " .