عن أبي هريرة وزيد بن خالد ، أنّهما قالا : إنّ رجلا من الأعراب أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : يا رسول اللّه أنشدك " * " إلا قضيت لي بكتاب اللّه ، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه - نعم واقض بيننا بكتاب اللّه ، وأذن لي فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " قل " فقال : إنّ ابني كان " * " عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإنّي أخبرت أنّ على ابني الرّجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبوليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأنّ على امرأة هذا الرّجم ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " والّذى نفسي بيده ، لأقضينّ بينكما بكتاب اللّه ؛ الوليدة والغنم ردّ ، و " * " على ابنك جلد مائة وتغريب عام ، اغد يا أنيس " 1 " إلى امرأة هذا فارجمها " فغدا عليها فاعترفت ، فأمر بها فرجمت .
شرح
- في سننه : كتاب الحدود ، باب المرأة التي أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم برجمها من جهينة ( رقم 4445 ) ، وأخرجه الترمذي في جامعه : كتاب الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب ( رقم 1433 ) وأخرجه المصنف في سننه : كتاب آداب القضاة ، صون النساء عن مجلس الحكم ( رقم 5410 ، 5411 ) وأخرجه ابن ماجة في سننه : كتاب الحدود ، باب حد الزنى ( رقم 2549 ) كلهم من طريق عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود - به .
انظر تحفة الأشراف للمزي ( رقم 3755 ) .
قوله " عسيفا " أي أجيرا .
هامش
( * ) في الأصل فوقها " صح " .
( 1 ) في الأصل : " نيس " بدون ألف وهو مخالف لباقي المصادر .