قال أبو عبيد : فهذا ما جاء في المتعة من الرخصة وقد أباها مع هذا قوم علماء واختار بعضهم أن تختص العمرة بسفر ويفردونها به .
349 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال : أسمع اللّه عز وجل يقول :
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
ما أراها إلا أشهر الحج « 1 » .
350 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا حجاج « 2 » عن شعبة بإسناده مثله .
351 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن أذينة أو عن أذينة « 3 » قال : أتيت عمر فسألته عن تمام العمرة فقال : ائت عليا فسله قال : فأتيت عليا فسألته فقال : أن تحرم من حيث أبدأت ، من دويرة أهلك « 4 » .
قال أبو عبيد : لا نرى عليا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده ، كان أفقه من أن يريد هذا لأنه خلاف سنة رسول اللّه - صلّى اللّه عليه - في المواقيت
هامش
( 1 ) رواه الطبري في جامع البيان ج 4 ص 119 أثر ( 3552 ) تحقيق محمد وأحمد شاكر .
( 2 ) هو حجاج بن محمد المصيصي .
( 3 ) ابن أذينة أو أذينة : أبو العالية البرّاء ( بالتشديد ) البصري ، اسمه زياد وقيل كلثوم وقيل أذينة وقيل ابن أذينة ، ثقة ، من الرابعة ، مات في شوال سنة تسعين .
( التقريب 2 / 443 ) .
( 4 ) روى نحوه الطبري في جامع البيان ج 4 البقرة أثر ( 3193 ) ص 8 تحقيق محمود وأحمد شاكر .
وروى نحوه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، كتاب الآثار الحج « باب القران » أثر ( 484 ) ص 101 تحقيق أبي الوفاء .
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 5 ، كتاب الحج « باب من استحب الإحرام من دويرة أهله » ص 30 .
وروى نحوه الحاكم في المستدرك وقال في صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في المستدرك ج 2 ، كتاب التفسير آيةوَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِالبقرة ص 276 .