الزوج إطعام المرأة والوليد ، والكسوة على قدر الجدة .
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها
أي طاقتها .
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
بمعنى : لا تضارر . ثم أدغم الراء في الراء . أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى ، وهي صحيحة لها لبن .
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
يعني : الأب . يقال : إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها ، دفعته إلى أبيه : تضارّه بذلك .
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
يقول : إذا لم يكن للصبي أب ، فعلى وارثه نفقته .
و ( الفصال ) : الفطام . يقال : فصلت الصبيّ ، إذا فطمته . ومنه قيل للحوار - إذا قطع عن الرضاع - : فصيل . لأنه فصل عن أمه . وأصل الفصل : التفريق .
234 -
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
أي منتهى العدة .
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
أي لا جناح عليهن في التزويج الصحيح .
235 -
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ
وهو :
أن يعرّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها ، من غير تصريح بذلك . فيقول لها : واللّه إنك لجميلة ، وإنك لشابّة . وإن النساء لمن حاجتي ، ولعل اللّه أن يسوق إليك خيرا . هذا وما أشبهه .
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
أي نكاحا . يقول : لا تواعدوهن بالتزويج - وهن في العدة - تصريحا بذلك .
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً
:
لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا .