بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
قال : هو طواف الزيارة يوم النحر وهو الطواف الواجب ، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء ، وان قصّر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت « 1 » .
قوله تعالى :
وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ .
الحج : 36 .
عن زيد بن علي عن أبيه عن جده [ الحسين بن علي ] عن علي عليهم السلام :
فيقوله تعالى :
وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ .
قال : معقولة على ثلاث ، فإذا وجبت جنوبها أي فإذا نحرت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر .
قال : القانع الذي يسأل ، والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل « 2 » .
هامش
( 1 ) مسند زيد بن علي : 229 .
( 2 ) مسند زيد علي : 241 .