( 50 ) ع ف و [ يعفو ]
قال : يا ابن عباس : أخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
« 1 » .
قال : ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي ، فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الزواج .
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟
قال : نعم ، أما سمعت زهير بن أبي سلمى « 2 » وهو يقول :
حزما وبرا للإله وشيمة * تعفو على خلق المسئ المفسد « 3 »
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 237 .
( 2 ) زهير بن أبي سلمى : سبق التعريف عنه في رقم 19 .
( 3 ) كذا في ( الأصل المخطوط ) ، ولم ترد هذه المسألة في ( الإتقان ) . وقد وردت في ( الديوان ) .