الباب « 1 » ، ويأتي في باب حدّ السرقة « 2 » ، وفي مثل السند في باب حد السحق مصرّحا بالمعلّى بن خنيس « 3 » . فلعل في السند نقصا .
* قوله : الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر « 4 » .
أقول : لم أظفر بالوشّاء في مثل هذا المقام وإن ناسبه ، ولكن في باب ابتياع الحيوان مكانه : ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ، عن ميسر ، عن جابر « 5 » . وبيّنا هناك أنّ أبا إسحاق هو : ثعلبة بن ميمون « 6 » .
* قوله : العبّاس ، عن صفوان « 7 » .
يعني : ابن معروف عن ابن يحيى ، كما في باب مواقيت الصلاة « 8 » .
* * *
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 24 / 73 .
( 2 ) التهذيب 10 : 113 / 448 .
( 3 ) التهذيب 10 : 59 / 213 .
( 4 ) التهذيب 10 : 49 / 181 .
( 5 ) التهذيب 7 : 75 / 322 .
( 6 ) تقدّم في 2 : 288 .
( 7 ) التهذيب 10 : 50 / 187 .
( 8 ) التهذيب 2 : 21 / 58 .