طريق ( الفهرست ) إلى إبراهيم بن عثمان أبي أيّوب الخزّاز « 1 » .
والسند في ( الكافي ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . . . إلى آخره « 2 » .
* قوله : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل « 3 » .
وفي نسخة محمّد بن إسماعيل ، ولعلّه الصواب ؛ لثبوته في سند ( الاستبصار ) « 4 » ، وفي مثل السند في باب تفصيل أحكام النكاح « 5 » . وظهور أنّه ابن بزيع ؛ للتصريح به في مثل السند في باب تطهير الثّياب « 6 » .
والسند صحيح .
* قوله : الحسن بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة بن منصور « 7 » .
أقول : هكذا في أكثر النسخ موافقا لسند ( الاستبصار ) « 8 » ، وفي بعضها عن حذيفة بن منصور ، ولعلّه سهو وإن ساعده المقام .
والسند ضعيف بالحسن ، كسند ( الفقيه ) « 9 » ؛ بجهالة الحكم بن مسكين .
* قوله : علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السّلام « 10 » .
أقول : هكذا في سندي ( الكافي ) « 11 » و ( الاستبصار ) « 12 » ، ولعلّ عيسى الأوّل زائد
هامش
( 1 ) الفهرست : 41 / 13 .
( 2 ) الكافي 5 : 445 / 7 .
( 3 ) التهذيب 7 : 316 / 1307 .
( 4 ) الاستبصار 3 : 195 / 708 .
( 5 ) التهذيب 7 : 254 / 1098 .
( 6 ) التهذيب 1 : 259 / 751 .
( 7 ) التهذيب 7 : 317 / 1310 ، وفي النسختين ( ج ، د ) : الحسن بن محمّد بن سماعة .
( 8 ) الاستبصار 3 : 197 / 713 ، وفيه : الحسن بن محمّد بن سماعة .
( 9 ) الفقيه 3 : 307 / 1476 .
( 10 ) التهذيب 7 : 320 / 1320 .
( 11 ) الكافي 5 : 441 / 8 .
( 12 ) الاستبصار 3 : 199 / 723 .