باب ابتياع الحيوان
* قوله : الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن رباط « 1 » .
أقول : الأقرب أنّ الحسن بن علي بن رباط مقلوب علي بن الحسن بن رباط ، كما بيّن في باب الأمر بالمعروف « 2 » .
والسند ضعيف بالإرسال .
* قوله : عنه - يعني : الحسين بن سعيد - عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي .
وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام جميعا أنهما سألاه « 3 » .
أقول : العطفان على ابن فضّال ؛ لأنّ الحسين بن سعيد عن الثلاثة ، فالطرق ثلاث . واقتصر في ( الكافي ) على الأولى ، فإنّ فيه في باب شراء الرقيق : أبان ، عن زرارة ، وذكر الحديث « 4 » .
فتثنية الضمير هنا في قوله ( أنهما سألاه ) يعطي اتحاد الحلبي في الطريقين ، وإلّا لكان المناسب ( أنّهم سألوه ) بصيغة الجمع .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 67 / 288 ، وفيه : الحسن بن علي بن فضّال .
( 2 ) تقدّم في 2 : 186 ، كتاب الديون .
( 3 ) التهذيب 7 : 68 / 293 .
( 4 ) الكافي 5 : 211 / 11 .