* قوله : أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السّلام « 1 » .
أقول : السند ظاهر الخلل ؛ لظهور أنّه منقول من ( الكافي ) كسابقيه « 2 » ، وصورته فيه في باب الرجل يشهد على المرأة : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام « 3 » . وهذا هو الموافق لما في ( الرجال ) من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد ابن يقطين عن أخيه جعفر ، كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن من ( رجال الكشّي ) « 4 » . فجعفر في سند ( الكافي ) منسوب إلى جدّه الأعلى .
ولكن ربّما توهّم الشيخ رحمه اللّه فوقع الخلل فلا يتدارك بالإصلاح ، بل ربّما بنى عليه غفلة ، كما اتفق له في هذا السند حيث أورده في ( الاستبصار ) في باب كيفيّة الشهادة على النساء هكذا : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمّد ابن عيسى ، عن ابن يقطين « 5 » .
حتى أنّ جامع كتب الرجال لمّا رمق ما رمقه الشيخ رحمه اللّه زاد في الطنبور نغمة أخرى فأثبت في كتابه ( الكبير ) « 6 » ترجمة لجعفر بن محمّد بن عيسى ، وجعله أخا لأحمد بن محمّد بن عيسى ، مستشهدا عليه بما هنا ، فكان في ذلك كالراقم على الماء ، وأنّ جعفر بن محمّد بن عيسى إن كان أخا لأحمد فهو أخو العنقاء ؛ إذ ليس له في ( الرجال ) اسم ولا مسمّى .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 255 / 665 .
( 2 ) التهذيب 6 : 254 / 663 - 664 .
( 3 ) الكافي 7 : 400 / 1 .
( 4 ) إختيار معرفة الرجال 2 : 781 / 924 .
( 5 ) الاستبصار 3 : 19 / 57 .
( 6 ) منهج المقال 3 : 233 / 1100 .