واسطة ، كما في باب الموصى له يموت قبل الموصي من ( التهذيب ) « 1 » و ( الكافي ) « 2 » ، وفي باب صلاة الكسوف « 3 » ، وباب ماء السماء « 4 » ، وباب أنّ الأئمّة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا « 5 » ، وباب صلاة النوافل من ( الكافي ) « 6 » .
ولا رواية أحمد بن إدريس ، عن عمران .
هذا أيضا كما في باب ما عند الأئمّة عليهم السّلام من آيات الأنبياء من ( الكافي ) « 7 » ، وطريق ( رجال النجاشي ) « 8 » ، و ( الفهرست ) « 9 » إلى عمرو بن سعيد المدائني .
كما لا يقدح رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن النعمان مشافهة ، كما في باب كيفيّة الصلاة « 10 » ، وباب الذبح بمنى « 11 » ، وترجمة الفضيل بن يسار من ( رجال الكشّي ) « 12 » ، غايته لزوم كون الرجل يروي عن غيره بواسطة ودونها .
وهو من شواهد ما أشرنا إليه في ذيل القواعد ، ومثله يأتي في السند الآتي .
وهذا السند يعدّ في الحسن بالحسن ؛ لاحتمال رجوع « 13 » التوثيق في ترجمته من ( رجال النجاشي ) « 14 » له ولأبيه ، وهذا الاحتمال مرجوح ، فالأصحّ عدّه في الصحيح ، ولزوم تفكيك الضمائر يقتضيه « 15 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 231 / 904 .
( 2 ) الكافي 7 : 13 / 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 465 / 7 .
( 4 ) الكافي 6 : 388 / 3 .
( 5 ) الكافي 1 : 258 / 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 450 / 34 .
( 7 ) الكافي 1 : 231 / 2 .
( 8 ) رجال النجاشي : 287 / 767 .
( 9 ) الفهرست 180 / 487 .
( 10 ) التهذيب 5 : 430 / 1494 . الاستبصار 2 : 334 / 1191 .
( 11 ) التهذيب 5 : 224 / 758 ، وفيه : ( عن الحسن بن علي ) فقط بدون ( ابن النعمان ) .
( 12 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 473 / 378 .
( 13 ) في نسخة ( د ) : ترجيح .
( 14 ) رجال النجاشي : 40 / 81 .
( 15 ) عبارة : ( ولزوم . . . إلخ ) لم يرد في نسخة ( ج ، د ) .