سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 1 » . . . إلى آخره .
وقد عرفت أنّ إطلاق أبي جعفر بعد سعد ينصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى .
* قوله : عنه - يعني : أحمد بن محمّد - عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد اللّه بن المغيرة وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير « 2 » .
أقول : هكذا السند فيما يحضرني من النسخ ، ولا غبار عليه ؛ لأنّ « 3 » الحسن بن عليّ هو : ابن فضّال أو الوشاء ؛ لما مرّ في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان « 4 » .
وفي نسخة السيّد رحمه اللّه الحسن بن عليّ بن عبد اللّه [ بن ] المغيرة « 5 » ، فاحتاج إلى التنبيه على خلله ، فإنّ عليّ بن مهزيار لا يروي عن الحسن هذا ، بل بالعكس ، كما في باب الوداع من كتاب الحجّ « 6 » ، وفي ( الكافي ) في باب دخول المدينة « 7 » .
والعطفان على العبّاس ، فإنّ أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى كما في باب حالات الأئمة من ( الكافي ) « 8 » ، وعن ابن أبي عمير كما في ( رجال النجاشي ) « 9 » و ( الفهرست ) « 10 » . أو على ابن مهزيار ، فإن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى كما في باب حكم الحيض « 11 » ، وعن ابن أبي عمير كما في باب تفصيل فرائض الحجّ « 12 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 426 / 1643 .
( 2 ) التهذيب 3 : 228 / 584 .
( 3 ) في النسختين ( ج ، د ) : فإنّ .
( 4 ) تقدم في 1 : 326 .
( 5 ) تنبيهات الأريب : 627 . ( مخطوط ) .
( 6 ) التهذيب 5 : 281 / 959 .
( 7 ) الكافي 4 : 552 / 4 .
( 8 ) الكافي 1 : 283 / 2 .
( 9 ) رجال النجاشي : 326 / 887 .
( 10 ) الفهرست : 218 / 617 .
( 11 ) التهذيب 1 : 176 / 503 .
( 12 ) التهذيب 5 : 292 / 992 .