وضمير ( عنه ) فيه إمّا لمحمّد بن أحمد على حذف الواسطة ، أو لجعفر بن محمّد على خلاف القاعدة .
* قوله : ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة « 1 » .
أقول : هكذا السند في زيادات الزكاة « 2 » أيضا . وفي الفقيه في باب الفطرة في سند الحديث بعينه : حمّاد بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن زرارة « 3 » .
وكيف كان فالسند صحيح .
* قوله : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة « 4 » .
أقول : في باب تفصيل أحكام النكاح الفصل بينهما بعليّ بن يعقوب عن مروان ابن مسلم « 5 » ، وفي باب المهور بابن بكير « 6 » . ولا ضير والسند موثّق .
وأبو أيّوب في الصحيح الآتي « 7 » هو : الخزّاز ، كما مرّ في الباب السابق « 8 » .
* قوله : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد عنه ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « 9 » .
أقول : أحمد بن محمّد هو : ابن أبي نصر ؛ لما تقدم « 10 » ، وفي باب كيفيّة الصلاة :
أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت : « إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت » ، قال أبو الحسن : « فإذا كانت تقيّة فلا تقنت . . . » « 11 » إلى آخره .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 159 / 625 .
( 2 ) التهذيب 4 : 108 / 314 .
( 3 ) الفقيه 2 : 119 / 515 ، وفيه : حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا .
( 4 ) التهذيب 2 : 160 / 630 .
( 5 ) التهذيب 7 : 249 / 1078 .
( 6 ) التهذيب 7 : 359 / 1461 .
( 7 ) التهذيب 2 : 160 / 631 .
( 8 ) تقدّم في 1 : 306 .
( 9 ) التهذيب 2 : 161 / 634 .
( 10 ) تقدّم في 1 : 135 .
( 11 ) التهذيب 2 : 91 / 340 .